السيد الخوئي

241

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

مسائل في النذر والعهد واليمين س 713 : إذا نذر انسان إن حصل الشئ الفلاني فإنه يدفع العين المعينة لجهة معينة ، فهل يجوز له التصرف واتلاف العين المعينة قبل تحقق متعلق النذر ، أو أنه يصير ملكا غير طلق ، وإذا جاز له التصرف فهل معنى ذلك انحلال نذره ؟ الخوئي : لا يجوز له اتلافه ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : هذا إذا كان قصد الناذر ابقاؤه وصرفه في المنذور ، على تقدير حصول الشئ ، وأما إذا كان نذره على تقدير بقاء العين إلى حين حصول الشئ فلا بأس بالتصرف ، وبه ينحل النذر لانتفاء موضوعه . س 714 : إذا خالف يمينه ، أونذره ، أو عهده سهوا ، فهل عليه الكفارة ، وهل تنحل المذكورات بذلك ؟ الخوئي : لا كفارة عليه ، ولا ينحل به نذره ، والله العالم . التبريزي : إذا انتفى موضوع النذر أو الحلف أو العهد مع المخالفة سهوا فلا موضوع للنذر ، إلا في الصوم فإن عليه قضاء يوم . آخر . س 715 : لو أخرج مقدارا من المال النقدي ، ونذر أنه لله تعالى ، فهل يجب عليه دفع هذا المال بعينه ، أو أنه يجوز له تبديله ؟ الخوئي : إذا كان نذرا شرعيا ، فعليه دفع المال بعينه ، والله العالم . س 716 : لا يصح النذر إلا بصيغته الشرعية بأن يقول الناذر ( ( لله علي كذا ) ) فهل يصح بغير اللغة العربية ، ويجب الوفاء به ؟